رسوم الدعاوى تقدر بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي المختص حسب الأحوال بناءً على طلب قلم كتاب، ويُعلن هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم الحكم كاملاً
|
لا دور لهيئة مفوضي الدولة أمام المحاكم التأديبية سواءً بتحضير الدعاوى أو الطعون التأديبية، أو بالفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم - ذلك أن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم - طلبات الإعفاء من الرسوم لا تقطع الميعاد المحدد لرفع الطعون في القرارات التأديبية. الحكم كاملاً
|
المواد 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة و1, 2 من لائحة الرسوم أمام مجلس الدولة الصادرة بالمرسوم الصادر فى 14/ 8/ 1946 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2859لسنة 1965 و 7، 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية. الحكم كاملاً
|
تقدير الرسوم يتحدد بالطلبات التي تشتمل عليها الدعوى - إذا اشتملت الدعوى على طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منهما - وإذا تضمنت طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيتحدد الرسم باعتبار مجموع الطلبات . الحكم كاملاً
|
إذا انطوت الدعوى على مطالبة بمبالغ محددة المقدار وحكم بها كلها أو بعضها فإن هذا الطلب يكون معلوم القيمة في شأن استحقاق وحساب الرسم النسبي - يستوي في ذلك أن يكون هذا الطلب قد ورد مستقلاً عن طلب إلغاء القرار الإداري أو جاء تبعاً له في دعوى واحدة - الخصومة في دعوى الإلغاء خصومة عينية محلها طلب إلغاء القرار الإداري غير المشروع. الحكم كاملاً
|
أحكام هذه الرسوم مقصورة فقط على الرسوم القضائية - مؤدى ذلك: - أنها لا تمتد الى مصاريف الدعاوى والطعون وأوامر تقدير هذه المصاريف والتظلم منها - أساس ذلك: - ان رسم الدعوى يعتبر عنصرا من مصاريف الدعوى . الحكم كاملاً
|
حكم محكمة القضاء الإداري برفض طلب وقف التنفيذ وعدم الطعن عليه - حكم ذات المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه - طعن إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم - حكم المحكمة الإدارية العليا بتعديل الحكم المطعون فيه وإلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة. الحكم كاملاً
|
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن الحكم كاملاً
|
عدم سداد الرسوم عن طلب التعويض المقدم من المدعي - ثبوت أن قرار لجنة المساعدة القضائية لم يتناوله بالإعفاء الحكم كاملاً
|